للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن تيمية: «هذا دليل على أن النساء كن يُظْهِرْنَ أقدامهن أولًا كما يُظْهِرْنَ الوجه واليدين .... وبالجملة: قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئذٍ فتصلي في بيتها، وإن رئي وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولًا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا … » (١).

وقال أيضًا: «أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة، وأما وجهها ويداها، وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب، لم تُنْهَ عن إبدائه للنساء، ولا لذوي المحارم فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التي نهي عنها؛ لأجل الفحش وقبح كشف العورة. بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهي عن إبدائها نهيًا عن مقدمات الفاحشة، كما قال في الآية: ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ﴾ وقال في آية الحجاب: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ فنهى عن هذا سدًّا للذريعة؛ لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرها فهذا هذا» (٢).

وبعض هذا الكلام قد يكون مكررًا، إلا أن تكراره قد يجليه لبعض الطلبة.

وواضح من كلام الحنفية وابن تيمية أنهم يفرقون بين عورة النظر وعورة الصلاة، وأنه لا تَلَازُمَ بينهما.

• الراجح من الخلاف:

أن الخلاف في القدم أقوى من الخلاف في الكف، فأرى أن الاحتياط للصلاة أن تستر المرأة قدميها في الصلاة خاصة ظهورهما، والله أعلم.


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٧، ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>