للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

لم تشترط أم سلمة في القميص إلا أن يغطي ظهور القدمين، فلو كان الكفان عورة في الصلاة لاشترطت ذلك أم سلمة، كما اشترطت ذلك في القدمين.

• ويجاب بجوابين:

الجواب الأول:

أن الموقوف على أم سلمة ضعيف، ومن يحتج بقول الصحابي يشترط له ثلاثة شروط: ثبوته عنه، وألا يخالف مرفوعًا، وألا يخالف قول صحابي آخر مثله أو أقوى منه، وأثر أم سلمة افتقد الشرط الأول للاحتجاج، وهو الصحة.

الجواب الثاني:

أنه قد روي عن أم سلمة من فعلها، وليس فيه ذكر للقدمين (١).


(١) روى عبد الرزاق في المصنف (٥٠٢٧)، عن معمر، عن قتادة، عن أم الحسن، قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي تصلي في درع وخمار.
وهذا إسناد ضعيف، رواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ لأنه سمع منه وهو صغير، ولم يكن يحفظ.
وأم الحسن خيرة مولاة لأم سلمة، لم يوثقها إلا ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبولة.
وروى الطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٤١٩) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا قريش بن حيان البجلي، حدثتنا أمة الله بنت مذعور،
عن أمها، قالت: دخلت على أم سلمة وهي تصلي في درع وخمار، فسألتها عن العلم في الثوب فقالت: كنا نلبس مثل هذا الثوب لثوب عليها فيه علم حرير على عهد رسول الله .
وفي إسناده أمة الله بنت مذعور، وأمها، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٤٤): لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>