للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سَوْآَتُهُمَا﴾ [طه: ١٢٢]» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٦٦٧) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا (٢).

ورواه مسلم من طريق وكيع، عن سفيان به، وقال: من ضِيقِ الأُزُرِ (٣).

وجه الاستدلال:

فاحتاط النبي لعورة النظر من قبل النساء خاصة، فأمرهن بتأخير المتابعة المستحبة احتياطًا للنظر، ولم يأمر الرجال بالاتِّزَار فقط بدلًا من جعل الثوب مع ضيقه يقوم مقام الإزار والرداء، ويغطي قدرًا من البطن والصدر لا يضر المصلي كشفه، مع أنه أرشد جابرًا بقوله: (وإن كان ضيقًا فَاتَّزِرْ به) رواه البخاري.

فدل الحديث على أحد احتمالين: إما أن يكون ما ينكشف ليس بعورة، وهو دليل على أن الفخذ ليس بعورة في حق الصلاة، وإن كان عورة في النظر، وإما أن يدل على أن تعمد كشف العورة في الصلاة لا يبطلها.

الدليل الثالث:

(ح-٦٦٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: إسماعيل بن علية، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس بن مالك، أن رسول الله غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة


(١) العين (٧/ ٣٢٨)، وانظر: المخصص لابن سيده (١/ ١٦٤).
وقال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤١٦): «السوءة في الأصل: الفرج، ثم نقل إلى كل ما يستحيا منه إذا ظهر من قول أو فعل».
(٢) صحيح البخاري (٣٦٢).
(٣) صحيح مسلم (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>