للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال سند: «مقتضى النظر أن العورة السوءتان، وأن الفخذ حريم لهما» (١).

ومال شيخنا ابن عثيمين إلى أن الفخذ ليس بعورة في النظر، وإن كان عورة في الصلاة لكون ستره من زينة الصلاة، وإذا رجع حكمه إلى الزينة رجع ستره إلى الاستحباب على التسليم باستحباب الزينة.

وروى أبو الفرج عن مالك ما ظاهره أن ستر جميع بدن الرجل واجب الصلاة. وهو أضعف الأقوال (٢).

قال خليل: «أي ستر كل ما يستره القميص، وليس مراده الرأس ونحوه، ولا يريد هذا القائل أن جميع البدن عورة» (٣).

هذه أقوال المسألة، وحيث وفق الله للوقوف عليها، فقد حان عرض الحجج التي قامت عليها لنلتمس أقواها وأقربها للحق، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

• دليل من قال: العورة الفرجان:

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا﴾ [الأعراف: ٢٧].

وجه الاستدلال:

قال الخليل: «والسوءة: فرج الرجل والمرأة، قال الله ﷿. ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا


(١) التوضيح لخليل (١/ ٣٠١).
(٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١١٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٠٢)، أحكام القرآن لابن العربي ط دار الكتب العلمية (٢/ ٣٠٧)، جامع الأمهات (ص: ٨٩).
(٣) التوضيح لخليل (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>