وأما التفريق في حق المرأة بين عورة النظر وعورة الصلاة فهو محل اجتهاد، ويرجع التفريق بين العورتين في الموقف من شعر المرأة:
فشعر المرأة يجب ستره عن الأجانب وفي الصلاة، ولا يحرم النظر إليه من المحارم، فهل هذا التفريق مرده إلى اختلاف العورة بين النظر والصلاة؟
أو يقال: شعر المرأة الأصل فيه أنه عورة وإنما جاز كشفه للمحارم مراعاة للمشقة، فوجب تغطيته عن الأجنبي لانتفاء المشقة، ووجب تغطيته في الصلاة كما يجب تغطيته عن الأجنبي لكونه عورة في النظر، فلا يكون هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة.
ومع كون الشعر من المرأة عورة بالاتفاق إلا أن هناك خلافًا في بطلان الصلاة بكشفه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بحث مستقل، والله أعلم.
والحنفية الذين يذهبون إلى تحريم كشف العورة خاليًا من غير حاجة لا يحرم بعضهم كشف ما فوق السرة ودون الركبة من المرأة في الخلوة، وإن كان من كشف العورة، وهذا تفريق منهم في المسألة بين عورة النظر وغيرها (١).
(١) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣١١، ٣١٢).