للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية في المشهور: ستر العورة لا يختص بالصلاة، بل هو فرض في نفسه من أجل النظر (١).

قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: «لما اتفقنا على أن ستر العورة عن أعين الناس واجب على كل حال دل على أنها ليست من شروط الصلاة» (٢).

قال ابن العربي: «وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة؛ وهو أشهر أقوالنا» (٣).

وقال ابن رشد في المقدمات عن الخلاف في ستر العورة، فقال: «قيل: إنه فرض من فرائض الصلاة مع القدرة عليه، وقيل: إنه فرض قائم بنفسه في الجملة، وسنة في الصلاة … » (٤).

وقال ابن رشد: «اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا، أهو شرط من شروط صحة الصلاة، أم لا؟» (٥).


(١) جاء في الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٧): «واختلف في ستر العورة، فقيل: إنها من فروض الصلاة. وقيل: ليس من فروض الصلاة، بل هو فرض قائم بنفسه».
وجاء في مواهب الجليل (١/ ٤٩٧): «قال التونسي: الستر فرض في نفسه، ليس من فروض الصلاة .... قال في الطراز: ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقًا في الصلاة وغير الصلاة، وإنما الخلاف في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك».
(٢) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٢١).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (٢/ ٣٦٠).
(٤) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢).
(٥) بداية المجتهد (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>