للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قوله: (من نام عن وتره فليصله) فأمر بقضاء الوتر، والأصل في الأمر للوجوب، وقوله: (فليصله) أي على صفته؛ لأن هذا هو الأصل، ولأن القضاء يحكي الأداء كسائر القضاء في الواجبات.

• ويجاب عن هذا الحديث:

أما قولكم: (الأصل في الأمر الوجوب) فهذا أمر فيه نزاع بين أهل الأصول، وعلى التسليم فإن العلماء متفقون أن الأمر إذا صرفه صارف عن الوجوب لم تَبْقَ له دلالة على الوجوب.

ومن الصوارف: حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين: جاء رجل إلى رسول الله فإذا يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله : خمس صلواتٍ في اليوم والليلة، فقال: هل عَلَيَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تَطَوَّعَ … (١).

فلو كان الوتر واجبًا لكانت الصلوات في اليوم والليلة ست صلوات.

هذا الجواب عن دلالة الحديث على وجوب القضاء:


(١) صحيح البخاري (٢٦٧٨)، وصحيح مسلم (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>