للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يقضى وجوبًا، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، واستشكل قول الصاحبين؛ لأن وجوب القضاء فرع عن وجوب الأداء، وهما لا يقولان بوجوب الوتر خلافًا لإمامهما (١).

وقيل: يقضى الوتر مطلقًا على وجه الاستحباب، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

قال في الإنصاف: «وأما قضاء الوتر فالصحيح من المذهب أنه يقضى، وعليه جماهير الأصحاب … » (٣).

وقيل: يقضى قبل صلاة الصبح، وهو رواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية (٤).

قال ابن تيمية: «والصحيح أن الوتر يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صُلِّيَتْ لم يَبْقَ في قضائه الفائدة التي شرع لها؛ والله أعلم».

وعبارة ابن تيمية هذه فيها تصريح بأن صلاته بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح من باب القضاء؛ لقوله: (يقضى قبل صلاة الصبح) فهذا القول وإن اتفق مع المالكية في صحة صلاة الوتر بعد طلوع الصبح وقبل الصلاة؛ إلا أن المالكية يرونه أداءً، ويراه الحنابلة قضاءً (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٨٧)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٤)، الهداية في شرح البداية (١/ ٦٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٢).
(٢) المجموع (٤/ ٤٢)، الإنصاف (٢/ ١٧٨).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٧٨).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٧٨)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢٤٠).
(٥) وورد عن ابن تيمية ما يشير إلى أن الوتر إذا فات لا يقضى، قال في الفتوى الكبرى (٥/ ٣٤٣): والوتر إذا فات لا يقضى لفوات المقصود منه. اه وهو ما فهمه المرداوي في كتاب الإنصاف (٢/ ١٧٨).
وأرى أن إطلاق عبارة (إذا فات لا يقضى) إما أن تحمل عبارته على أن صلاته قبل صلاة
الصبح من باب الأداء، وإنما يفوت بدخوله في صلاة الصبح، ويحمل قوله: (الوتر يقضى قبل صلاة الصبح؛ بأن المراد بالقضاء الفراغ والتمام، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠].
وإما أن يحمل قوله: (الوتر إذا فات لا يقضى) على أنه قول آخر لابن تيمية؛ ويكون لابن تيمية قولان: أحدهما: لا يقضى إذا فات. والثاني: يقضى قبل صلاة الصبح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>