(٢) المجموع (٤/ ٤٢)، الإنصاف (٢/ ١٧٨). (٣) الإنصاف (٢/ ١٧٨). (٤) الإنصاف (٢/ ١٧٨)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢٤٠). (٥) وورد عن ابن تيمية ما يشير إلى أن الوتر إذا فات لا يقضى، قال في الفتوى الكبرى (٥/ ٣٤٣): والوتر إذا فات لا يقضى لفوات المقصود منه. اه وهو ما فهمه المرداوي في كتاب الإنصاف (٢/ ١٧٨). وأرى أن إطلاق عبارة (إذا فات لا يقضى) إما أن تحمل عبارته على أن صلاته قبل صلاة الصبح من باب الأداء، وإنما يفوت بدخوله في صلاة الصبح، ويحمل قوله: (الوتر يقضى قبل صلاة الصبح؛ بأن المراد بالقضاء الفراغ والتمام، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]. وإما أن يحمل قوله: (الوتر إذا فات لا يقضى) على أنه قول آخر لابن تيمية؛ ويكون لابن تيمية قولان: أحدهما: لا يقضى إذا فات. والثاني: يقضى قبل صلاة الصبح، والله أعلم.