وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٩٢): «وفعله -يعني الوتر- في وقت الضرورة من غير عذر من حيض ونحوه مكروه». (٢) موطأ مالك (١/ ١٢٧). (٣) المنتقى للباجي (١/ ٢٢٥). (٤) قال ابن عبد البر في الاستذكار: الصحيح عن مالك أنه لا يقطع. وتعقب بأنه خلاف قول مالك في المدونة. انظر: مواهب الجليل (٢/ ٧٧). قال خليل (ص: ٢٩) «وندب قطعها لفذ، لا مؤتم، وفي الإمام روايتان». والراجح في مذهب المالكية أن الفذ يندب له أن يقطع صلاة الصبح لأجل الوتر، ثم يصلي الشفع والوتر إن كان الوقت متسعًا، ثم يعيد ركعتي الفجر إن كان الوقت متسعًا. والراجح في المأموم أنه لا يندب له قطع صلاته من أجل تذكر الوتر إن كان يخشى أن تفوته الجماعة، فإن كان يعتقد أنه يدرك ركعة منها ندب له القطع، وكان كالفذ. وفي الإمام روايتان: إحداهما: يندب له القطع، والأخرى يجوز بلا ندب. انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣١٧)، مواهب الجليل (٢/ ٧٦، ٧٧)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (٢/ ١٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩٦)، الذخيرة (٢/ ٣٩٦)، منح الجليل (١/ ٣٤٧).