للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المالكية: إذا طلع الصبح خرج وقته الاختياري، ويبقى الضروري إلى صلاة الصبح (١).

قال مالك في الموطأ: «وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر» (٢).

قال الباجي في المنتقى: «من أدرك الوتر قبل صلاة الصبح وبعد الفجر فقد أدرك وقته، إلا أنه وقت ضرورة، لا وقت اختيار» (٣).

بل قال مالك: إذا ذكر الوتر في صلاة الصبح قطع صلاته، وهل ذلك على سبيل الندب أو الجواز؟ روايتان (٤).

وسوف تأتي إن شاء الله تعالى أدلة هذه المسألة في صلاة التطوع، وإنما استدعى الكلام في وقت الوتر البحث في قضاء الوتر، فإذا عرفنا متى يخرج وقت الوتر، انتقلنا إلى الخلاف في دخول القضاء سنة الوتر.


(١) أسهل المدارك (١/ ٣٠٥)، شرح التلقين للمازري (١/ ٧٨٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٤)، شرح التنوخي على الرسالة (١/ ١٦٤).
وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٩٢): «وفعله -يعني الوتر- في وقت الضرورة من غير عذر من حيض ونحوه مكروه».
(٢) موطأ مالك (١/ ١٢٧).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ٢٢٥).
(٤) قال ابن عبد البر في الاستذكار: الصحيح عن مالك أنه لا يقطع. وتعقب بأنه خلاف قول مالك في المدونة. انظر: مواهب الجليل (٢/ ٧٧).
قال خليل (ص: ٢٩) «وندب قطعها لفذ، لا مؤتم، وفي الإمام روايتان».
والراجح في مذهب المالكية أن الفذ يندب له أن يقطع صلاة الصبح لأجل الوتر، ثم يصلي الشفع والوتر إن كان الوقت متسعًا، ثم يعيد ركعتي الفجر إن كان الوقت متسعًا.
والراجح في المأموم أنه لا يندب له قطع صلاته من أجل تذكر الوتر إن كان يخشى أن تفوته الجماعة، فإن كان يعتقد أنه يدرك ركعة منها ندب له القطع، وكان كالفذ.
وفي الإمام روايتان: إحداهما: يندب له القطع، والأخرى يجوز بلا ندب. انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٣١٧)، مواهب الجليل (٢/ ٧٦، ٧٧)، شرح الخرشي مع حاشية العدوي (٢/ ١٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٠٢)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٩٦)، الذخيرة (٢/ ٣٩٦)، منح الجليل (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>