التشريع، ولم يستدع ذلك استحباب التثويب فيها، فالسنة التَّرْكِيَّة كالسنة الفعلية، والقاعدة الشرعية: أن كل عبادة وجد سببها زمن التشريع، فلم تفعل، ولم يمنع من فعلها مانع، فالسنة تركها.
• الراجح:
واضح أن التثويب لم يكن في رؤيا عبد الله بن زيد، وإنما زيدت بعد ذلك في أذان الصبح، والطرق الصحيحة في حديث أبي محذورة ليس فيها ذكر للتثويب، وإنما جاء من طرق ضعيفة، وهذا الذي جعل الشافعي في الجديد يكره التثويب، لأنه ليس في حديث أبي محذورة، وأصح ما ورد في الباب ما رواه أنس، وابن عمر، وقد قدمت ذكرهما على غيرهما، والأصح فيهما أنهما موقوفان عليهما، ويكون الأخذ بالتثويب في حكم المرفوع، خاصة إذا أضيف إلى ذلك ما جاء من طرق مرسلة مجموعها يسند الموقوف، وما يفعله الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يوصف بالبدعة، فإن فعلهم هو سبيل المؤمنين المأمورين باتباعه، خاصة إذا كان هذا الفعل مما يذاع وينتشر، ولا ينكر، والله أعلم.