للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يكره التثويب:

قال النووي: «وإنما كره ذلك في الجديد؛ لأن أبا محذورة لم يحكه».

• ويناقش:

كون التثويب ليس محفوظًا من حديث أبي محذورة إلا من طرق ضعيفة، لا يعني عدم ثبوت ذلك من أحاديث أخرى، وقد ترك الشافعية إقامة أبي محذورة، وأخذوا بإقامة بلال، وفي هذا دليل على أن حديث أبي محذورة صفة في الأذان، وليس الأذان مقصورًا عليه، والله أعلم.

• حجة من قال: التثويب خاص لمن يؤذن للجماعة:

أن المنفرد الذي لا يرجو جماعة لا يشرع له التثويب؛ لعدم إمكان من يسمعها من مضطجع لينشط للصلاة، كما هو أصل وضعها، وهذا قول مرجوح لبعض المالكية (١).

• وأجيب:

بأن السنة في الأذان هو الاتباع، ألا تراه يقول: حي على الصلاة، وإن كان المؤذن منفردًا لا يرجو جماعة.

• حجة من استحب التثويب لصلاة العشاء:

القياس على التثويب لصلاة الفجر، بجامع أن كلًّا منهما وقت غفلة ونوم.

• ويناقش:

لا نسلم أن هذا المعنى الذي في الفجر موجود في العشاء؛ لأن الناس لا ينامون قبل أذان العشاء في الغالب، وإنما ينامون بعده بخلاف الفجر، فإن النوم فيها قبل الأذان؛ ولأن النوم قبل العشاء مكروه بخلاف الفجر.

وعلى فرض التسليم بأن هذا المعنى موجود في العشاء فقد كان موجودًا وقت


= وخالفه عثمان بن عمر (ثقة)، كما في إسناد الباب، وسنن البيهقي الكبرى (١/ ٤٢٢)، فرواه عن يونس، عن ابن شهاب، عن حفص بن عمر، حدثني أهلي، أن بلالًا أتى رسول الله .. والحمل على حفص بن عمر.

(١) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (١/ ٢٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>