للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجمعة ظهرًا قبل خروج وقتها، وهذا هو المشهور عندهم.

وإن كان إمامًا قطعها مطلقًا، ويسري البطلان إلى صلاة المأموم، ولا يستخلف، وهذا نص مالك (١).

وقال أشهب: إن كان إمامًا قطعها، واستخلف ولا يسري البطلان إلى صلاة المأموم، وإن كان مأمومًا، وعلم أنه يدرك ركعةً منها قطعها وصلى الفائتة، وإلا أتمها، وسقط الترتيب، ولا يجب عليه إعادتها ظهرًا.

وقيل: إن تذكر الفائتة قبل عقد ركعة بسجدتيها وجب القطع، وقيل: يندب، فلو تمادى على الأول صحت جمعة، وإن عقد ركعة بسجدتيها شفعها بأخرى وكانت نفلًا، ويتبع المأموم إمامه في ذلك، وإن تذكرها بعد ركعتين أتمها فريضة، وندب له إعادتها ظهرًا في الوقت. وهذا قول ثالث في مذهب المالكية (٢).

وقيل: إن ذكر قبل أن يركع قطع وقطعوا، وإن ذكر بعد أن ركع تمادى بهم، وأجزأتهم، وأعاد هو الصلاة، اختاره ابن كنانة من المالكية (٣).

هذا مجمل الأقوال، والسؤال: كيف ترتب الخلاف؟

فمن قال: يقدم الترتيب مطلقًا، ولو خشي فوات الجمعة:

هذا القول بناه على وجوب الترتيب، وأن الجمعة لها بدل عند العذر، ومن الأعذار عندهم مراعاة وجوب ترتيب الفوائت. وقد وقفت فيما سبق على أدلة القائلين بوجوب الترتيب، ومناقشتها.


(١) جاء في المدونة (١/ ٢١٧): «قال في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة، قال ابن القاسم قال مالك: أرى أن يقطع، ويعلمهم، ويقطعوا ولم يره مثل الحدث».
وانظر: شرح الخرشي (١/ ٣٠٢)، البيان والتحصيل (٢/ ٢٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٩٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٩)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٣٨)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٨)، شرح التلقين (١/ ٧٤٣).
(٢) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٢٦٦، ٢٦٧)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٩، ٣٧٠)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٣٠).
(٣) البيان والتحصيل (٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>