وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٧٩) حدثنا أبو الأحوص (سلام بن سليم)، ثلاثتهم (زهير وزائدة، وسلام بن سليم) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص (عوف بن مالك)، عن عبد الله، قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. زاد الطبراني: وإذا سلمتَ فعجلتْ بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٨) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، وإذا سلم الإمام فقم إن شئت. وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر (٢/ ٢٤٨) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. وقد صححه البيهقي، كما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٣٩١).