للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن كان هناك ترجيح بين قولي ابن مسعود، فلا شك أن قوله الموافق للمرفوع مقدم على ما خالفه، وإلا تعين حمل كلام ابن مسعود على معنى (قد فرغ من صلاته) أي فلم يَبْقَ له إلا أن ينصرف منها بالتسليم ليكون متسقًا مع قوله: (وانقضاؤها بالتسليم).

الجواب الثالث:

قال ابن حزم: «هذه الزيادة انفرد بها القاسم بن مخيمرة، ولعلها من رأيه وكلامه، أو من كلام علقمة، أو من كلام عبد الله، وقد روى هذا الحديثَ عن علقمةَ: إبراهيمُ النخعي، وهو أضبط من القاسم فلم يذكر هذه الزيادة».

وقد أبان تخريج الحديث أن العهدة ليست على القاسم، وإنما الحمل على زهير بن معاوية، حيث أدرج الموقوف في المرفوع، وقد تبين أن زهيرًا لم يضبط الحديث.

الدليل الثاني:

(ح-٦٢٧) ما رواه أبو داود من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة،

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة.


= والطبراني في الكبير (٩/ ٢٥٧) ح ٩٢٧١، من طريق زائدة،
وابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٧٩) حدثنا أبو الأحوص (سلام بن سليم)،
ثلاثتهم (زهير وزائدة، وسلام بن سليم) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص (عوف بن مالك)، عن عبد الله، قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم.
زاد الطبراني: وإذا سلمتَ فعجلتْ بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٨) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، وإذا سلم الإمام فقم إن شئت.
وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر (٢/ ٢٤٨) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. وقد صححه البيهقي، كما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>