للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقول بوجوب الترتيب:

يرجحه: أن قضاء الفائتة على الفور إلا أن فيه نزاعًا قويًّا بين الفقهاء، وقد ناقشت ذلك في مبحث خاص، ولله الحمد.

وترجيح الخروج من الصلاة:

أن هذا الخروج ليس إفسادًا مطلقًا للصلاة، وإنما يقلبها نافلة من أجل مصلحة تعود للصلاة، وإذا كان بعض الفقهاء يجوِّز للمنفرد أن يقلب فريضته نافلة ليخرج منها، ويلحق بجماعة قامت؛ ليؤديها على صفة أكمل، فهذا مثله أو أولى، والله أعلم.

• دليل من قال: تبطل الفريضة، وتنقلب نافلة:

أما بطلان الفريضة فقد علمت أدلته فيما سبق.

وأما انقلابها نفلًا؛ فلأن الإحرام بالصلاة يشتمل على نيتين: الأولى: نية الصلاة، والثانية: كونها فريضة، فإذا فسدت نية الفرض؛ لوجوب الترتيب بقيت نية مطلق الصلاة، فلهذا انقلبت نفلًا.

• دليل من قال: إن كان صلى ركعة كاملة شفعها بأخرى، وصارت نافلة، وإن تمادى صحت فرضًا:

علمنا الأدلة فيما سبق على وجوب قطع الصلاة، وهو كون الترتيب واجبًا.

•وأما دليلهم على أنه لو تمادى فيها حتى فرغ صحت فرضًا:

فهذا القول مبني على أن الترتيب واجب، وليس بشرط، والمالكية يذهبون إلى أن تعمد ترك الواجب يوجب الإثم، ولا يبطل العبادة فرقًا بينه وبين الشرط.

يقول الخرشي: «وجب مع الذكر ترتيب الفوائت كثرت أو قلت متماثلة أو مختلفة في أنفسها لكن ليس بشرط فلا يلزم من عدمه العدم فلا يعيدها أصلًا لو خالف ونكس لو عامدًا إذ بالفراغ منها خرج وقتها» (١).

• وأما دليلهم على صحتها نفلًا إن صلى ركعة كاملة:

اشترط خليل بأن يكون قد صلى ركعة كاملة بسجدتيها قبل تذكر الفائتة، وذلك لحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). متفق عليه.


(١) شرح الخرشي (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>