للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ما إذا ذكرها، وهو خارج الصلاة، أو ذكرها وهو يصلي الفريضة، لهذا كان عليه أن يخرج من صلاته إذا تذكر فائتة امتثالًا لهذا الأمر، ولقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] وكان منهيًّا لا محالة عن فعل صلاة الوقت في تلك الحال، فأوجب ذلك فساد صلاة الوقت إن قدمها على الفائتة؛ لأن النهي يقتضي الفساد حتى تقوم الدلالة على غيره، مثله كمثل رجل يصلي بالتيمم، فحضر الماء في أثناء الصلاة، فتبطل صلاته التي هو فيها، بخلاف ما لو وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فقد صحت صلاته.

• ويناقش:

بأن حديث (فليصلها إذا ذكرها) غايته يفيد وجوب القضاء وقت التذكر، والقول بأنه يدل على فساد الوقتية إذا تذكر الفائتة في صلاته، وأنه يجب عليه أن يخرج منها، ولو أدى ذلك إلى إبطال الفريضة لا دليل عليه من الحديث، وشروعه في الفرض أيوجب عليه إتمامه، أم أنه يجوز الخروج من الفرض إذا كان ذلك يعود لمصلحة الصلاة؟ فيه تأمل، ولكل قول مرجح:

فالقول بوجوب إتمام الفريضة:

يرجحه أن الوقت بالمؤداة أخص بها من الفائتة، ذلك أنه وقت للفريضة بنص الكتاب، وأما الفائتة فقد فات وقتها الخاص، وبقي لا خصوص لوقتها إلا ما تعلق بمقدار فعلها، ومن القواعد: تقديم الأخص على غيره، وليس مراعاة الترتيب والذي هو مجرد وصف خارج عن ماهية الصلاة بأولى من المحافظة على ذات الفريضة، بعد أن شرع فيها. وإذا كانت الحاضرة تقدم على الفائتة إذا ضاق وقتها، فإن الشروع في الحاضرة مثله، ذلك أن الحاضرة وقتها موسع، فإذا ضاق الوقت أو شرع فيها فقد تعين الوقت للفريضة، فالوقت يتعين للفريضة إما بضيق الوقت، أو بتعيين المكلف بالشروع فيها، والمصلي قد دخل بالصلاة على وجه مأذون له شرعًا فيه فلم يؤمر بإبطاله لمجرد تذكر الفائتة، فالترتيب إنما يجب عند سعة الوقت على وجه لا يلزم منه إفساد الحاضرة بعد الشروع فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>