(٢) قال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ١١٩): «استحب الانتقال لمن نام في موضع حتى فاته الوقت عن موضعه ذلك جماعة من العلماء، منهم: الشافعي وأحمد؛ لهذه الأحاديث، وحكى ابن عبد البر عن قوم أنهم أوجبوا ذلك، وعن قوم أنهم أوجبوه في ذلك الوادي الذي نام فيه النبي ﷺ خاصة، وقال قوم: لا يستحب ذلك؛ لأنه لا يطلع على حضور الشيطان في مكان إلا بوحي. وهذا قول محمد بن مسلمة ومطرف، وابن الماجشون من المالكية، وأبي بكر الأثرم. وهو ضعيف؛ فإن كل نوم استغرق وقت الصلاة حتى فات به الوقت فهو من الشيطان؛ فإنه هو الذي ينوم عن قيام الليل، ويقول للنائم: ارقد، عليك نوم طويل، كما أخبر بذلك النبي ﷺ. وقال في الذي نام حتى أصبح: (بال الشيطان في أذنه … ). (٣) حمل الحنفية الارتحال من أجل أن ترتفع الشمس؛ لأن قضاء الفائتة لا يجوز عندهم في وقت النهي إلى أن ترتفع الشمس، وقد مر معنا أن الحنفية يرون أن الشمس لو طلعت عليه، وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته؛ لأن الصلاة تتحول إلى قضاء، والقضاء لا يجوز في وقت النهي. وحمله غير الحنفية على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه غفلة، وحضره شيطان.