للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

قوله : (فليصلها إذا ذكرها): قال في إحكام الأحكام: «اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفًا للمأمور به، فيتعلق الأمر بالفعل فيه» (١).

• حجة الشافعية على أن القضاء على التراخي:

الدليل الأول:

في دليل الجمهور السابق ما يدل على أن القضاء على التراخي حيث أخر النبي القضاء حتى خرج من الوادي.

• وأجيب:

بأنه تأخير يسير لمصلحة الصلاة.

• ورد هذا بوجهين:

الوجه الأول:

القول بأن الزمن يسير لا يُتَصَوَّرُ، فلو أن عشرة رجالٍ قد حطوا رحالهم في مكان حتى ناموا واستيقظوا، ثم قيل لهم: ارتحلوا لتطلب تجهيز رواحلهم وشد متاعهم وقتًا ليس باليسير، فكيف بالجيش المكون من مئات بل آلاف الرجال،

(ح-٦١٨) وقد روى مسلم قصة نومه من مسند عمران بن حصين، وفيه: (استيقظ رسول الله فلما رفع رأسه، ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا، فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة) (٢).

وقد كان الرسول شديد المسارعة في غير الصلاة، فكيف بالصلاة:

(ح-٦١٩) فقد خرج البخاري من طريق ابن أبي مليكة،

عن عقبة بن الحارث ، قال: صليت مع النبي العصر، فلما سلَّم قام سريعًا دخل على بعض نسائه، ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهت أن


(١) إحكام الأحكام (١/ ٢٩٤).
(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>