للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة أصولية، وهي:

إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداء، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه؟ قولان (١).

وعلى القول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، أفي المسألة نصوص توجب القضاء، أو لا؟

وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد الثالث، ولله الحمد.


(١) ذهب أبو بكر الرازي من الحنفية وفاقًا لجمهور الحنفية، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، والحلواني وابن قدامة إلى أن الأمر بالعبادة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى أمر جديد.
وذهب أكثر الأصوليين إلى أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٦٠٩)، العدة في أصول الفقه (١/ ٢٩٣)، روضة الناظر (١/ ٥٧٧)، البرهان في أصول الفقه (١/ ٨٨)، قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>