للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ث- ١٦٥) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري،

عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: كربت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (١).

وجه الاستدلال:

أن طلوع الشمس لم يكن مبطلًا للصلاة مع تعمد الإمام إطالة الصلاة حتى خرجت الشمس.

الدليل الثالث:

(ث-١٦٦) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال:

سمعت السائب بن يزيد، قال: صليت خلف عمر الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا: طلعت، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (٢).

ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر،

والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق أبي معاوية، كلاهما عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: صلى بنا عمر صلاة الغداة، فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت، قال: فقيل: له: ما فرغت حتى كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت: لألفتنا غير غافلين. هذا لفظ معمر (٣).

وقال البيهقي: فما سلَّم حتى ظن الرجال ذوو العقول أن الشمس قد طلعت … وذكر الأثر.

[صحيح] (٤).


(١) المصنف (٣٥٤٥).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ١٨٠).
(٣) المصنف (٢٧١٧).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٥٨)، وسبق تخريجه ضمن تخريج (ث: ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>