للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى وجه صاحبي فلا أعرفه (١).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا منصور بن حيان به، بلفظ: إن كنت لأصلي خلف عمر بن الخطاب الفجر، ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع ما عرفته حتى يتكلم (٢).

[صحيح] (٣).

والتعبير بقول: (كنت أصلي مع عمر بن الخطاب) يشعر بأنه هو الغالب من فعل عمر ، ولو فرض أن فعل عمر من البداءة بالتغليس والانصراف منها بالإسفار كان على سبيل الدوام فإنه لن يكون مقدمًا على صريح السنة من فعل النبي ، كقول عائشة: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (٤).

وحديث أبي برزة الأسلمي، قال: كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة (٥).

• الراجح:

أن الدخول في الصبح والانصراف منها قبل أن يسفر هذا هو المحفوظ من سنة الرسول ، ولو أنه خالف ذلك أحيانًا فدخل في الصبح وقت الغلس، وأطال القراءة إلى الإسفار، فهذا من السنة أيضًا، كالقول في القراءة في صلاة المغرب فإن الأصل فيها أنها من قصار المفصل، ولو قرأ أحيانًا من طوال المفصل كان ذلك من السنة أيضًا، والله أعلم.


(١) العلل ومعرفة الرجال (٥٩٥٧).
(٢) المصنف (٣٢٣٦).
(٣) سبق تخريجه. (ث-١٥٥)
(٤) البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥).
(٥) صحيح البخاري (٥٤٧)، وصحيح مسلم (٦٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>