للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يسن التثويب في أذان الصبح ومحله بعد قوله: حي على الفلاح بأن يقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وهو قول أهل الكوفة من الحنفية، ومذهب المالكية والحنابلة، والقول القديم للشافعي، وهو المذهب عندهم (١).

قال إمام الحرمين نقلًا عن أئمة الشافعية: «كل قولين أحدهما جديد، فهو أصح من القديم، إلا في ثلاث مسائل، منها مسألة: التثويب» (٢).

وقيل: يكره التثويب، وهو القول الجديد من قولي الشافعي (٣).

وقيل: التثويب خاص لمن يؤذن لجماعة، وأما المنفرد الذي لا يرجو جماعة، فلا يثوب، وهو قول مرجوح لبعض المالكية (٤).

وقيل: يسن التثويب لصلاة العشاء قياسًا على التثويب لصلاة الصبح، وهو قول اختاره بعض الحنفية، وأحد قولي إبراهيم النخعي، وذكره صاحب بدائع الصنائع قولًا للشافعي في القديم، ولم أقف عليه عند الشافعية (٥).

• وجه كون التثويب بعد الفراغ من الأذان:

(ح-٦١) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، وذكر


= فالأول: الصلاة خير من النوم، وكان بعد الأذان، إلا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذان، والثاني: أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة».
(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٩١)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤١)، تحفة الفقهاء (١/ ١١٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٥)، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٣٧)، المدونة (١/ ٥٧)، تهذيب المدونة (١/ ٢٢٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٢)، البيان والتحصيل (١/ ٤٣٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٥)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٢٤٩)، مغني المحتاج (١/ ١٣٦)، نهاية المحتاج (١/ ٤٠٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٤٠)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٢)، نهاية المطلب (٢/ ٥٩)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٢)، المغني (١/ ٢٩٦)، الإنصاف (١/ ٤١٣).
(٢) نهاية المطلب (٢/ ٥٩).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٥٥)، المجموع (٣/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ١٩٩).
(٤) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (١/ ٢٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٢).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨)، التمهيد (١٨/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>