للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أنه جعل الليل كله محلًّا لصلاة العشاء، ما لم يَخْشَ النوم من نفسه إن كان منفردًا أو يَخْشَهُ على الناس إن كان إمامًا، وهو موافق لما صح عن أبي هريرة بقوله: لا إفراط في العشاء ما لم يطلع الفجر.

• دليل من قال: تأخير العشاء إلى نصف الليل أفضل:

الدليل الأول:

(ح-٥٥٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد، قال: انتظرنا رسول الله ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.

[صحيح] (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول قد بين أنه لولا الضعيف والسقيم وذو الحاجة لأخر العشاء إلى شطر الليل: أي نصفه، والقول أبلغ من الفعل، وتركه تأخير العشاء إلى نصف الليل؛ ليس لأن غيره أفضل منه، وإنما دفعًا للمشقة التي قد تلحق الضعيف والمريض، وصاحب الحاجة.

الدليل الثاني:

(ح-٥٥١) ما رواه البخاري من طريق زائدة، عن حميد الطويل،

عن أنس بن مالك قال: أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها (٢).

الدليل الثالث:

(ح-٥٥٢) ما رواه مسلم من طريق معاذ (يعني: ابن معاذ) حدثنا شعبة، عن


(١) المسند (٣/ ٥)، وانظر تخريجه في هذا المجلد: (ح-٥٤٤).
(٢) رواه البخاري (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>