للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالحمرة فإنه مختلف عليه، مشكوك فيه؛ وإذا اختلف في خروج وقت المغرب فالأصل بقاؤه حتى نتيقن خروجه، كما لو أخبرك ثقتان أحدهما: يقول دخل الوقت، والآخر يقول: لم يدخل، فالأصل عدم دخول الوقت.

• ويجاب:

أما كونه مختلفًا فيه فهذا مسلم، وأما كونه مشكوكًا فيه فغير مسلم، بل عندنا من الأدلة ما تفيد بأن الشفق الحمرة، وكون دلالتها ظنية لا يقال: مشكوك في دلالتها؛ لأن الظن غير الشك، وإذا كان دخول الوقت نفسه يكفي فيه غلبة الظن على الصحيح كما بينت في مسألة سابقة، فكذلك القول في تفسير الشفق، والله أعلم.

• دليل من قال: الشفق الحمرة:

الدليل الأول:

(ح-٥٢٥) ما رواه ابن خزيمة من طريق محمد وهو ابن يزيد وهو الواسطي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب،

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق .... الحديث (١).

[قوله: (حمرة الشفق) تفرد بها محمد بن يزيد الواسطي، عن شعبة، وهو حرف شاذ] (٢).


(١) صحيح ابن خزيمة (٣٥٤).
(٢) الحديث اختلف فيه على شعبة:
فرواه معاذ بن معاذ العنبري، كما في صحيح مسلم (٦١٢)، وسنن أبي داود (٣٩٦)، وسنن البيهقي (١/ ٥٤٠)، ومستخرج أبي نعيم (١٣٦٥).
وإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية كما في المعجم الأوسط للطبراني (٤٤٠٣).
وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢٣٦٣)، ومن طريق أبي داود الطيالسي، أخرجه النسائي في المجتبى (٥٢٢)، وفي الكبرى (١٥١٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٣٨)، وأبو نعيم في مستخرجه (١٣٦٤).
وعمرو بن مرزوق كما في السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٥٤٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>