للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حين يسود الأفق … الحديث.

[انفرد أسامة بن زيد عن ابن شهاب بذكر تفصيل أوقات الصلوات، وخالف الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، والحديث في الصحيحين، وفي غيرهما، وليس فيه تفصيل أوقات الصلوات] (١).

فإذا كان يصلي العشاء حين يسود الأفق، وإنما يسود إذا خفي أثر الشمس في الظلام، وهو وقت مغيب الشفق الأبيض، ولم يوجد فاصل بين وقت المغرب، ووقت العشاء، فكان هذا وقت انتهاء المغرب وابتداء وقت العشاء.

• ويجاب على هذا الحديث من وجوه:

الوجه الأول: أن الحديث شاذ.

الوجه الثاني: على فرض صحته فإنه ليس صريحًا في دلالته، فقد يقال: إن الشروع في الصلاة لا يلزم منه أن يكون في أول الوقت، فإنه من المعلوم في صلاة الجماعة أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة يتطهر الناس للصلاة ويستعدون لها، وفي الناس السريع والبطيء، حتى إذا اجتمع أكثرهم قام فصلى، خاصة أن صلاة العشاء من الصلوات التي يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل لولا المشقة على الناس، وقد جاء في حديث جابر في الصحيحين أنه كان يصلي العشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر (٢)، فإذا كان التعجيل معلقًا باجتماعهم فإن اجتماع الجماعة للصلاة يستغرق وقتًا كما هو معلوم، والله أعلم.

الوجه الثالث: أن المقصود بقوله: (إذا اسْوَدَّ الأفق) أي ابتدأ بالسواد، وهو يبتدئ بغياب الشفق الأحمر.

الدليل الثاني:

أن الحمرة والبياض أثر النهار، والعشاء من صلاة الليل، فيبدأ وقتها من زوال أثر النهار، والذي لا يزول إلا بمغيب البياض، والذي هو آخر وقت المغرب.

•ونوقش:

بأن الأثر لا عبرة به، بدليل أن صلاة المغرب من صلاة الليل، وأثر النهار فيها


(١) سبق تخريجه عند الكلام على مسألة الإبراد في صلاة الظهر، فارجع إليه غير مأمور.
(٢) صحيح البخاري (٥٦٠)، وصحيح مسلم (٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>