(٢) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٤٤١)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٢)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٥٢، ٨٧٠)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٨٦)، الإنصاف (١/ ٤٣٤). وأرى أن هذا التفريق من أحمد لا يرجع لدخول الوقت، فإن دخول الوقت واحد لا يختلف فيه بين الحضر والسفر، وإنما يرجع لأمر آخر، وهذا الأمر أراه كما صرح به أحمد يرجع إلى استحباب تأخير العشاء في الحضر، بخلاف السفر، فإن المسافر يجمع بين الصلاتين جَدَّ به السير أو لم يَجِدَّ، فإذا جمع بينهما فلا يبالي متى صلاها. فقد نقل عبد الله كما في مسائله عن أبيه (١٨٣): سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض؛ لأن النبي ﷺ كان يعجبه تأخير العشاء الآخرة حتى يغيب الشفق. وانظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٨٧). وقال بعض الحنابلة: إن اعتبار غيبة البياض للدلالة على غيبوبة الأحمر، لا لنفسه، وذلك أن الحمرة قد تنزل فتواريها الجدران، فيظن أنها غابت. انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٤٧٧). (٣) معالم السنن للخطابي (١/ ١٢٥). (٤) المبسوط للسرخسي (١/ ١٤٥)، أضواء البيان (١/ ٣٠٢).