(٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٣٩٥) «وقت المغرب غير ممتد، بل يقدر بما يسع فعلها بعد شروطها». وهذا يعني به الوقت المختار. انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٧٧، ١٨١)، وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٢٢٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٣) شرح التلقين (١/ ٣٩٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ١٠٣)، المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٦٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨٠)، الإشراف (١/ ٢٠٢)، منح الجليل (١/ ١٨٠). (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٢٢) عن ابن جريج، قال: كان طاوس يقول: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس. وإسناده صحيح. وانظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٦٠). ولعلهم يقصدون أن من قام به مانع إذا أدرك وقت العشاء فهو إدراك للمغرب، وهذا القول قد قال المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، كما سبق بحثه تحت عنون: إدراك أولى المجموعتين بإدراك الأخرى. (٤) روضة الطالبين (١/ ١٨١)، فتح العزيز (٣/ ٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، كفاية الأخيار (ص: ٨٤)، تحفة المحتاج (١/ ٤٢١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٢٩) والفتوى عند الشافعية على القول القديم، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٤٠). (٥) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٠)، وفيه وجهٌ ثانٍ عند الشافعية منع مدها إلى مغيب الشفق كغيرها. انظر: روضة الطالبين (١/ ١٨١)