للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: ليس لها إلا وقت واحد إذا غربت الشمس، وهو رواية ثانية عن مالك، وهي التي حكاها العراقيون عن المذهب، والشافعي في الجديد على خلاف في تقديره:

فاختار المالكية إلى تقسيم وقت المغرب إلى اختيار واضطرار:

فالوقت المختار للمغرب: بقدر ما يسع فعل الصلاة (ثلاث ركعات) بعد أذان وإقامة، وتحصيل شرط من طهارة وستر عورة.

ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل ويصلي (١).

والضروري: ما بعد المختار إلى طلوع الفجر (٢).

وهو معنى قول عطاء وطاوس: لا يفوت المغرب حتى يفوت العشاء بطلوع الفجر (٣).

وقال الشافعي في الجديد: «وقت المغرب بقدر ما يسع (خمس ركعاتٍ) فعل الصلاة والسنة، بعد أذان وإقامة وتحصيل شرط من طهارةٍ وستر عورةٍ» (٤).

وقالوا في الأصح: «لو شرع في الوقت يجوز مدها إلى مغيب الشفق، ولا وقت ضروري للمغرب» (٥).


(١) المدونة (١/ ١٥٦)، الذخيرة (٢/ ١٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٥).
(٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٣٩٥) «وقت المغرب غير ممتد، بل يقدر بما يسع فعلها بعد شروطها».
وهذا يعني به الوقت المختار. انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٧٧، ١٨١)، وانظر: التبصرة للخمي (١/ ٢٢٧)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٣) شرح التلقين (١/ ٣٩٤)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤٩)، بداية المجتهد (١/ ١٠٣)، المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٦٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨٠)، الإشراف (١/ ٢٠٢)، منح الجليل (١/ ١٨٠).
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٢٢) عن ابن جريج، قال: كان طاوس يقول: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل، ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ولا يفوت الصبح حتى تطلع الشمس. وإسناده صحيح. وانظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٦٠).
ولعلهم يقصدون أن من قام به مانع إذا أدرك وقت العشاء فهو إدراك للمغرب، وهذا القول قد قال المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، كما سبق بحثه تحت عنون: إدراك أولى المجموعتين بإدراك الأخرى.
(٤) روضة الطالبين (١/ ١٨١)، فتح العزيز (٣/ ٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، كفاية الأخيار (ص: ٨٤)، تحفة المحتاج (١/ ٤٢١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٢٩) والفتوى عند الشافعية على القول القديم، انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٥٤٠).
(٥) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٠)، وفيه وجهٌ ثانٍ عند الشافعية منع مدها إلى مغيب
الشفق كغيرها. انظر: روضة الطالبين (١/ ١٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>