جاء في مواهب الجليل (١/ ٣٩٣): «والرواية الأخرى أن وقتها ممتد، وهي مذهبه في الموطأ … وقد وقع في المدونة ما يتضمن ذلك في الذي يخرج من قرية يريد قرية أخرى، وهو غير مسافر، وعلى غير وضوء، فتغيب الشمس، ولا ماء معه، قال: إن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق لم يِتيَمَّمْ، وأخر الصلاة، وإن لم يطمع به تيمم ..... ولفظ المدونة: والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين، وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه، ثم ينزلوا، ويصلوا، فأخذ بعض الشيوخ من هذا: أن وقتها ممتد، وأخذ أيضًا من مسألة المتيمم التي ذكرناها، وأخذ أيضًا من تأخيرها للجمع ليلة المطر، ومن قوله في المدونة في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين بمقدار ما تكون المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق، والعشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق، فهذه أربع مواضع من المدونة أخذ منها أن وقتها ممتد .... ». ثم قال الحطاب: وقد قال مالك في الجنائز: لا يصلى على الجنائز إذا اصفرت الشمس، فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة، أو بالمغرب، وقال في كتاب الحج: إذا طاف بعد العصر لا يركع حتى تغرب الشمس، فإذا غربت فهو مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف. وهذه المسائل تدل على أن وقتها ممتد. وانظر: عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٨٠)، التلقين (١/ ٣٩٥)، البيان والتحصيل (١٧/ ٣٧٥)، الذخيرة (٢/ ١٥). وانظر القول القديم للشافعي في: روضة الطالبين (١/ ٢١)، المجموع (٣/ ٣١)، النجم الوهاج (٢/ ١٢)، فتح العزيز (٣/ ٢٣)، نهاية المطلب (٢/ ١٤)، الإنصاف (١/ ٤٣٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٣). (٢) قسم ابن عابدين الكراهة إلى قسمين: كراهة تنزيهية وذلك بتأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، وكراهة تحريمية: وذلك بتأخير المغرب إلى ما بعد اشتباك النجوم، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٩)، وبعض الحنفية جعل تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم مكروهًا كراهة تحريمية، انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٨٣)، البحر الرائق (١/ ٢٦١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٤١)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، المبسوط (١/ ١٤٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٢)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣٥٦).