للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنفية: يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، ويستحب تعجيلها مع الغيم، ولا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس، والمعتبر تغير القرص بحيث لا تحار فيه الأعين على الصحيح، لا تغير الضوء (١).

واستحب أحمد في رواية تأخيرها في يوم الغيم (٢).

وقال أشهب: يستحب تأخيرها لذراع بعد القامة لا سيما إذا اشتد الحر (٣).

وقال ابن حبيب: يستحب تعجيل عصر يوم الجمعة أكثر من تعجيله في غيرها (٤).

• دليل الجمهور على استحباب تعجيل العصر:

الدليل الأول:

(ح-٤٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة،

عن عائشة، قالت: كان النبي يصلي صلاة العصر، والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفيء بعد.

قال البخاري: وقال مالك، ويحيى بن سعيد، وشعيب، وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر.

ورواه مسلم عن عمرو الناقد، عن سفيان، بلفظ: لم يَفِئْ الفيء بعد (٥).

ورواه البخاري من طريق أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه،


(١) مجمع الأنهر (١/ ٧١، ٧٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٢).
وجاء في تبيين الحقائق (١/ ٨٣): «يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس».
وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٢٦): «لا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس».
والمعتبر في الأصح أن التغير هو تغير القرص بحيث يصير بحال لا تحار فيه الأعين. انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٤٣).
وقال في الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٠) وفي ملتقى الأبحر (ص: ١٠٩): «وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم».
(٢) الفروع (١/ ٣٠١)، الإنصاف (١/ ٤٣٤).
(٣) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٥)، شرح التلقين (١/ ٣٩٣).
(٤) النوادر والزيادات (١/ ١٥٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٥).
(٥) صحيح البخاري (٥٤٦)، ومسلم (٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>