للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (١).

الدليل الرابع:

(ح-٤٩٦) ما رواه البخاري من طريق الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني،

عن ابن مسعود : أن رجلًا سأل النبي أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النبي أمر أبا ذر أن يصلي الصلاة لوقتها، وفي حديث ابن مسعود جعل الصلاة لوقتها من أفضل الأعمال.

ولفظ (وقتها) في الحديثين مفرد مضاف، فيعم كل وقتها، فكل وقت للصلاة هو داخل في وقت الصلاة، أوله كآخره، فإذا أوقع الصلاة في الوقت فقد امتثل الأمر، فمن أخرج جزءًا من وقت الصلاة من هذا الخطاب النبوي العام فقد خصص كلام رسول الله بلا مخصص.

قال ابن دقيق العيد: «قوله: (الصلاة على وقتها) ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره، وكان المقصود به: الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء» (٣).

الدليل الخامس:

(ح-٤٩٧) ما رواه مسلم من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله : ..... إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى (٤).

فقوله: (إنما) أداة حصر، فحصر التفريط على من تعمد التأخير حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، وليس حتى خرج وقت الاختيار.


(١) صحيح مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨).
(٢) صحيح البخاري (٧٥٣٤)، وصحيح مسلم (١٣٧ - ٨٥).
(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٦٣).
(٤) صحيح مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>