للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه ابن حبان من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصلاة، ومن صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لم تفته الصلاة (١).

• ونوقش هذا:

بأن المقصود في الحديث: (من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر) بأنه قد أدرك الوجوب، فهو في حق أصحاب الأعذار: كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمغمى عليه والمجنون يفيق، والصبي يبلغ بدليل حديث عبد الله بن عمرو (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس).

وبدليل ما رواه مسلم من حديث أنس ، وفيه: … سمعت رسول الله ، يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا (٢).

• وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

قولكم: (فقد أدرك الوجوب) لا يسلم، بل محمول على إدراك الوقت، ولو سُلِّم فإنه يلزم من إدراك الوجوب إدراك الوقت؛ فلو أن الكافر والحائض والمجنون لم يرتفع المانع حتى خرج الوقت لم يدركوا الوجوب قولًا واحدًا فإدراك الوجوب لا يعني إلا إدراك الوقت بدلالة الالتزام، وإذا كان وقتًا لهم فهو وقت لغيرهم بدليل أنه لو صلاها غير المعذور لعد ذلك أداء، وإنما تكون أداء إذا وقعت في وقتها.

الجواب الثاني:

(من أدرك ركعة من العصر … ) من اسم شرط، وهو من ألفاظ العموم، فاختصاص ذلك بأهل الأعذار خلاف دلالة اللفظ.


(١) صحيح ابن حبان (١٤٨٤) وسيأتي تخريجه، انظر: في هذا المجلد، ح: (٦١٦).
(٢) صحيح مسلم (٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>