للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري في المسند، ومعجم الطبراني، وحديث عبد الله بن عمرو عند البيهقي، في صلاة جبريل بالنبي ، وكلاهما ضعيف وسبق تخريجهما.

• دليل المالكية على وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر:

ذكرت أدلتهم في مسألة آخر وقت الظهر، فأغنى ذلك عن إعادته.

• دليل أبي حنيفة على أن وقت العصر يبدأ إذا صار الظل مثليه:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤].

وجه الاستدلال:

ظاهر الآية ينفي أن يكون أول وقت العصر بعد المثل؛ لأن ذلك إلى الوسط أقرب منه إلى الطرف، وإذا لم يكن بعد المثل: فهو بعد المثلين (١).

• ونوقش هذا:

الوجه الأول:

بأن الحنفية فسروا إحدى صلاتي طرفي النهار: بأنها صلاة العصر، وهو واحد من التفسيرات التي ذكرت في الآية، وهو ليس أقوى ممن فسر الآية بأن المقصودَ بطرفي النهار: صلاتا الغداة والعشي، فالغداة: هي صلاة الصبح، والعشي: هما الظهر والعصر. وزلفًا من الليل: أي أول الليل، ويراد بها صلاتا العشاء، وقد صح هذا التفسير عن إمام المفسرين مجاهد بسند صحيح عنه وعن محمد بن كعب القرضي بسند حسن نقل ذلك عنهما الإمام الطبري (٢).

وعلى تفسير الحنفية تبقى صلاة الظهر بلا ذكر، وهذا بعيد، فالآية مشتملة على ذكر الصلوات الخمس.

الوجه الثاني:

من التفسيرات التي ذكرت في الآية أن طرفي النهار هما صلاة الغداة والمغرب،


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٤٩٤).
(٢) تفسير الطبري، ت شاكر (١٥/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>