للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٤٧٧) لما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: قدم الحَجاج، فسألنا جابر بن عبد الله، فقال:

كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت … (١).

(ح-٤٧٨) ورواه الشيخان من حديث سلمة: كنا نصلي مع النبي المغرب إذا توارت بالحجاب (٢).

ومع هذا فقد كان كثير من الصحابة يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن ذلك منافيًا لتعجيلها.

(ح-٤٧٩) فقد روى البخاري من طريق غندر، عن شعبة، قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري،

عن أنس بن مالك، قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري، حتى يخرج النبي وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء.

قال عثمان بن جبلة، وأبو داود: عن شعبة، لم يكن بينهما إلا قليل (٣).

ورواه مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وفيه: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما (٤).

تابعه ثابت البناني عند الدارقطني.

وإذا لم ينافِ ذلك التعجيل في حق المغرب المتفق على استحباب تعجيلها حتى ذهب المالكية والحنفية إلى أن لها وقتًا واحدًا مضيقًا لم ينافِ مثل ذلك التعجيل فيما عداها من الصلوات، وهو يؤكد أن التصحيح نسبي، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦).
(٢) صحيح البخاري (٥٦١)، وصحيح مسلم (٦٣٦).
(٣) صحيح البخاري (٦٢٥).
(٤) صحيح مسلم (٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>