للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختاره العدوي من المالكية في صلاة المغرب، قال في حاشيته على الخرشي: «لا يخفى أن وقت المغرب مضيق فمعنى أفضلية تقديم المغرب تقديم شروطها على الغروب لتقع في أول وقتها» (١).

وقيل: تحصل فضيلة أول الوقت إذا أداها في النصف الأول من الوقت، وقال بعضهم: إلى نصف وقت الاختيار، وهو وجه ثالث عند الشافعية (٢).

فَتَلَخَّصَ لنا من الخلاف قولان:

الأول: أن التعجيل حقيقي وليس نسبيًّا.

ويتحقق عند بعض الشافعية بأن يشتغل بشروط العبادة من طهارة وستر العورة قبل دخولها.

ويتحقق عند بعض المالكية بأن يترك التنفل قبلها كي تحصل له فضيلة التعجيل، وهذا عندهم في حق المنفرد والجماعة التي لا تنتظر غيرها.

القول الثاني: أن التعجيل نسبي، وأصحاب هذا القول يتفاوتون في تقديره:

فالإمام مالك ينهى عن الصلاة في أول الوقت حتى لا يتشبه بالخوارج الذين يحرمون تأخير الصلاة عن أول وقتها.

وأكثرهم على أن الاشتغال في شروط العبادة وأسبابها بعد دخول الوقت لا ينافي التعجيل.

ومنهم زاد كالشافعية، فقالوا: لا يضر أكل لقم توفر له الخشوع، وكلام يسير، وشغل خفيف، وسنة راتبة، ومضي وقت من أجل تكامل اجتماع الناس للصلاة عادة.

وأوسع هذه الأقوال من جعل إيقاع العبادة في النصف الأول من الوقت دركًا لفضيلة التقديم.

هذا ملخص الخلاف بين فقهائنا عليهم رحمة الله.

• دليل من قال: الاشتغال بشروط العبادة وسننها لا ينافي التعجيل:

لم يختلف العلماء أن الرسول كان يصلي المغرب في أول وقتها:


(١) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢١٦).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٦٩)، البيان للعمراني (٢/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>