للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الزيادة على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أنها جزء من وقت العصر، وإنما اشترطت من أجل التحقق من انتهاء الظل إلى المثل.

«وعبارة التنبيه (إذا صار ظل كل شيء مثله، وزاد أدنى زيادة)، وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي ، بقوله: فإن جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر، وليس ذلك مخالفًا للصحيح، وهو أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة كما في المنهاج كأصله، بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها» (١).

الوجه الثاني: أن هذه الزيادة من وقت الظهر، وإنما تدخل العصر عقبها. وهذا ظاهر كلام الشافعي، والعراقيين، وعليه كثير من الأصحاب.

الوجه الثالث: أنها فاصلة بين الوقتين، قال النووي: وهذا الثالث ليس بشيء (٢).

• الراجح:

قول الجمهور أن الظهر ينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله، وبه يدخل وقت العصر، ولا فاصل بينهما، ولا اشتراك، ولا يحتاج الأمر إلى زيادة ظل المثل، كما قال كثير من الشافعية، والله أعلم.

وهناك قول حكاه ابن رجب عن عطاء وطاوس: أن ما بعد مصير ظل كل شيء مثله وقت الظهر والعصر معًا. قال طاوس: إلى غروب الشمس.

وقال عطاء: إلى اصفرارها، وحكي رواية عن مالك (٣).


(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٩٩)، وانظر: التنبيه (ص: ٢٥).
(٢) انظر: المجموع (٣/ ٢٦).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>