للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• واستدل الجمهور على عدم وجود فاصل بين الظهر والعصر:

الدليل الأول:

(ح-٤٦٦) بما رواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي،

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس (١).

[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (٢).

فقوله: (وقت الظهر ما لم يحضر العصر) صريح بأنه لا يوجد فاصل بين الوقتين، ولا يوجد اشتراك بينهما.

الدليل الثاني:

(ح-٤٦٧) ما رواه مسلم من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة في قصة نوم النبي وأصحابه عن صلاة الفجر، وفيه:

أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى (٣).

فدل على أن وقت صلاة الظهر يمتد حتى يجيء وقت العصر.

• دليل من اشترط أدنى زيادة على ظل المثل لدخول العصر:

دلالة النص على كون الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، دلالة صريحة مطابقة، من حديث ابن عباس وجابر، في إمامة جبريل، وحديث أبي موسى وبريدة في مسلم، وسبق ذكرها، وتخريجها، وحتى نقطع بانتهاء وقت الظهر، ودخول وقت العصر فلا بد من زيادة الظل أدنى زيادة على ظل المثل، لأننا لا نكاد نعرف انتقال الوقت من الظهر إلى العصر إلا بهذه الزيادة، حتى لا يتداخل الوقتان، وقد اختلف الشافعية في الحكم على هذه


(١) صحيح مسلم (٦١٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر من هذا المجلد، ح: (٤٥٦) و ح: (٤٩٤).
(٣) صحيح مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>