للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الأول: أنه موقوف، والموقوف لا يقدم على المرفوع.

الثاني: أن الحديث لا دلالة فيه على ابتداء وقت العصر، فقد أمره بأن يصلي الظهر إذا كان ظله مثله، ولم يبين ابتداء وقت العصر.

قال ابن عبد البر: «اقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون أوائلها، فكأنه قال له صَلِّ الظهر من الزوال إلى أن يكون ظلك مثلك، والعصر من ذلك الوقت إلى أن يكون ظلك مثليك، وجعل للمغرب وقتًا واحدًا على ما مضى من اختيار أكثر العلماء وذكر من العشاء أيضًا آخر الوقت المستحب وذلك لعلمه بفهم المخاطب عنه ولاشتهار الأمر بذلك والعمل» (١).

الثالث: أنه معارض بحديث أبي هريرة المرفوع، رواه النسائي من طريق الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه: … ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله (٢).

وسبق تخريجه (٣).

• دليل من قال: آخره إذا صار ظل كل شيء مثله:

الدليل الأول:

(ح-٤٦٣) ما رواه أبو داود من طريق يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الرحمن ابن فلان بن أبي ربيعة، عن حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عن نافع بن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قَدْرَ الشِّرَاكِ .... فلما كان الغد صلي بي الظهر حين كان ظله مِثْلَهُ … ثم قال في آخره: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين (٤).


(١) الاستذكار (١/ ٥١).
(٢) سنن النسائي (٥٠٢).
(٣) انظر: الشاهد الثاني لحديث ابن عباس في إمامة جبريل للنبي (ح: ٤٥٥).
(٤) سنن أبي داود (٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>