بمشاركة الظهر للعصر في آخر الظهر وبداية العصر، بخلاف حديث عبد الله ابن عمرو فهو أصل للقول بمنع مشاركة الظهر للعصر، لقوله: ووقت الظهر ما لم يحضر العصر.
ونهاية العصر في إمامة جبريل حين يكون ظل كل شيء مثليه.
وفي حديث عبد الله بن عمرو ما لم تصفر الشمس، وهو قدر زائد على الحد بالمثلين، وهو كذلك في حديث بريدة، ونحوه في حديث أبي موسى، وكلاهما في مسلم.
وتوقيت المغرب في إمامة جبريل لها وقت واحد هوغياب الشمس.
وفي حديث عبد الله بن عمرو لها وقتان كسائر الصلوات، بحيث يمتد المغرب إلى غياب الشفق، وكذلك هو في حديث أبي موسى وبريدة في مسلم.
ووقت العشاء في إمامة جبريل من حديث ابن عباس إلى ثلث الليل.
وفي حديث جابر في إمامة جبريل إلى ثلث الليل أو نصف الليل بالشك.
وفي حديث بريدة وأبي موسى في مسلم إلى ثلث الليل.
وأما حديث عبد الله بن عمرو فجعل وقت العشاء إلى نصف الليل جزمًا.
والصبح في إمامة جبريل ينتهي بالإسفار، وهو كذلك في حديث بريدة.
وآخر الصبح في حديث عبد الله بن عمرو وأبي موسى ما لم تطلع الشمس.
ومن هذا الاختلاف اختلف الفقهاء في اعتماد التوقيت:
فمنهم من قدم حديث ابن عباس وجابر في إمامة جبريل للنبي ﷺ، والجمهور بنوا مذهبهم على هذين الحديثين.
ومنهم من قدم حديث عبد الله بن عمرو؛ لتأخره.
إذا علم ذلك نأتي إلى تخريج حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵃.
• أما حديث عبد الله بن عباس:
(ح-٤٥٥) فقد روى أبو داود من طريق يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الرحمن ابن فلان بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير بن مطعم،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أَمَّنِي جبريل ﵇ عند البيت