للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: (أبردوا … ) أمر، والأصل فيه الوجوب، إلا أن الصارف للأمر الإجماع على صحة الصلاة في أول الوقت مطلقًا في الحر والبرد، وإنما الأمر دائر بين الرخصة والندب، حكى الإجماع ابن رجب، والكرماني في شرحه للبخاري، وسيأتي النقل عنهما في حكم الإبراد إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني:

(ح-٤٣٤) ما رواه البخاري من طريق الأعمش، حدثنا أبو صالح،

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله : أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم (١).

تابع سهيل بن أبي صالح الأعمش عند أحمد (٢).

وجه الاستدلال من الحديث كالاستدلال من الحديث السابق.

الدليل الثالث:

(ح-٤٣٥) ما رواه البخاري من طريق حرمي بن عمارة، قال: حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار، قال:

سمعت أنس بن مالك، يقول: كان النبي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة (٣).

رواه يونس بن بكير، عن أبي خلدة، ولم يذكر الجمعة (٤).

الدليل الرابع:

(ح-٤٣٦) ما رواه البخاري من طريق نافع، مولى عبد الله بن عمر.

عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جنهم (٥).


(١) صحيح البخاري (٥٣٨).
(٢) المسند (٣/ ٩).
(٣) صحيح البخاري (٩٠٦).
(٤) سيأتي إن شاء الله تحقيق هذه اللفظة في مسألة الإبراد بالجمعة، انظر: (ص: ٢٠١).
(٥) صحيح البخاري (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>