للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخرقي، وهو رواية عن أحمد (١).

• دليل هذا القول:

النصوص دالة على أن أول الوقت أفضل مطلقًا، وإنما خولف في شدة الحر لمعنى يخصه، فيبقى ما سوى ذلك على استحباب التعجيل.

ولأن النبي كان يعجل الظهر في الشتاء من غير فرق بين حالي الغيم والصحو، وإنما استحب التأخير في حال الغيم إذا لم نتيقن دخول الوقت احتياطًا للعبادة، فإذا تَيَقَّنَّا دخوله كان الاستعجال أفضل إلا حيث استحب التأخير في الصحو.

وقيل: يستحب تأخير الظهر وحده دون المغرب في حال الغيم، وهو قول في مذهب الحنابلة، قال ابن رجب: والمنصوص عن أحمد خلافه (٢).

• وجه هذا القول:

نصوص الصحيحين في وقت صلاة المغرب كلها تدل على أن النبي كان يصلي المغرب إذا وجبت: أي سقط قرصها غائبًا، وفي بعض الروايات: إذا توارت بالحجاب، وهذه الأحاديث مطلقة، فظاهرها من غير فرق بين الصحو والغيم، لهذا كانت المبادرة بها متفقًا على استحبابها، وتأخيرها عن أول الوقت مكروهًا على الصحيح، وذهب الشافعية والمالكية إلى أن لها وقتًا واحدًا مما يعني أن وقتها ضيق، لهذا استحب المبادرة بها.

• الراجح:

أن الأفضل في حق من تيقن دخول الوقت أن يصلي أول الوقت، ولا يستحب التأخير إلا حيث يستحب التأخير في الصحو، كتأخير الظهر في شدة الحر، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على الجماعة، أو تأخروا في الحضور.

وأما من لم يتيقن دخول الوقت فيستحب له الاحتياط والتأخير حتى يتيقن


(١) انظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣١٥)، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٢٠٢).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>