للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: بالتفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما، فإن كان نائمًا، فاستيقظ من نومه، أو ناسيًا فتذكر في آخر الوقت، قدم الشرط ولو خرج الوقت، وإن لم يكن معذورًا بنوم أو نسيان فإنه يتيمم لإدراك الوقت، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (١).

• دليل من قال: يتيمم ويصلي مراعاةً للوقت:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

الدليل الثاني:

قالوا: إن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، ولولا مراعاة الشارع لهذه المصلحة لقيل: ينتظر إلى حين وجود الماء، فيصليها بالماء، فمشروعية التيمم دليل على اهتمام الشارع بالوقت، وأن المحافظة على الوقت بالتيمم، أولى من المحافظة على الطهارة المائية خارج الوقت.

والدليل على عناية الشارع بالوقت أنه لم يجعل قتال العدو مبيحًا لتأخير الصلاة عن وقتها، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].

معنى الآية: إن خفتم أن تصلوا قيامًا بالأرض فصلوا رجالًا على الأقدام، أو ركبانًا على الخيل والإبل إيماءً وإشارةً بالرأس حيثما توجه، فجوز ترك بعض الشروط كاستقبال القبلة، والاكتفاء بالإيماء بدلًا عن الركوع والسجود كل ذلك من أجل المحافظة على الوقت، مع أنه كان يمكنه أن يصلي خارج الوقت مع قيامه بشروط العبادة، وأركانها، فالوقت أولى بالمراعاة من الطهارة المائية، وإذا قدم الوقت على مراعاة بعض أركان العبادة والتي هي جزء من حقيقتها وماهيتها، فلئن يقدم على الطهارة المائية والتي هي بمنزلة الوسائل من باب أولى، والله أعلم.

• ويناقش:

هذا الدليل هو أقوى دليل لمن قال: يراعى الوقت على سائر الشروط، ومع التأمل يمكن الإجابة عنه وتوجيهه، فسقوط بعض الأركان إلى بدل للعجز عنها يختلف عن إسقاطها مع القدرة عليها.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٩)، الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>