للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بل إن المالكية في المشهور قدموا قضاء الصلوات الفائتة على الحاضرة، وإن خرج وقت الحاضرة في خمس صلوات فما دون (١).

قال في التلقين: «والترتيب في الفوائت واجب بالذكر في الخمس فدون،


= البرهاني (١/ ١٣٧)، فالحنفية يقسمون العبادات إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نوع لا يخشى فواتها أصلًا لعدم توقيتها، كالنفل المطلق فهذا لا يصليها إلا مع وجود الماء.
الثاني: نوع يخشى فواتها، وليس لها بدل عندهم، كصلاة الجنازة وصلاة العيد، فهذه يتيمم لها إذا خشي فواتها.
الثالث: نوع يخشى فواتها، وتقضى بعد وقتها كالفرائض، أو يُصَلَّى بدلها كالجمعة إذا فاتت صلاها ظهرًا، فهذه لا يتيمم لها، وإن خرج الوقت، بل ينتقل إلى بدلها، أو يقضيها.
وانظر: قول المالكية: شرح التلقين للمازري (١/ ٢٧٨، ٢٧٩)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٣٤٨)، الجامع لمسائل المدونة والمختلطة (١/ ٣٣٨)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٨٠)، روضة الطالبين (١/ ٩٦)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٨٢).
والحقيقة أن المالكية ليس لهم منهج مُطَّرِد في هذا، وقد ذهبوا إلى أن من عليه قضاء صلوات يسيرة كالخمس فما دونها، وخشي خروج الوقت، أنه يقدم الترتيب، ولو خرج وقت الحاضرة، فلو كان عليه صلاة الفجر والظهر والعصر وقرب الغروب فإنه يبدأ بالفجر، ولو خرج وقت العصر، فقدموا الترتيب على شرط الوقت مع أن الترتيب أقل شأنًا من الطهارة، والخلاف في عدم وجوبه قوي جدًّا. انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ٥١)، شرح الخرشي (١/ ٣٠١).
وانظر القولين في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (١/ ٩٦)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٢٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٧٥)، حاشيتي قليوبي وعميرة، وقال في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٣٣٢): «هذا في المسافر، أما المقيم فلا يتيمم، وعليه أن يسعى إلى الماء، وإن فات به الوقت».
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله (١/ ١٣٥): «سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار، فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ، أن تطلع عليه الشمس، يتيمم قال: لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء». اه وانظر: الفروع (١/ ٢٩٣)، المبدع (١/ ٣٠٤)، الإنصاف (١/ ٣٠٣)، المستوعب (١/ ٢٨١ - ٨٨٢)، المحرر (١/ ٢٣)، كشاف القناع (٢/ ٢٢٦).
(١) شرح التلقين (١/ ٧٣٤)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>