للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالمسافر إذا عدم الماء، ولا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فجمهور العلماء يرون أنه يتيمم ويصلي في الوقت (١).

قال ابن تيمية: «المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضًا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة، وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء» (٢).

إلا أن الحنفية لم يجعلوا المعيار في التيمم إدراك الوقت، وإنما نظروا إلى قرب الماء وبعده، فإن كان الماء قريبًا فإنه لا يتيمم، وإن خرج الوقت، وإن كان بعيدًا تيمم (٣).

ومثله العريان لو أمكنه تحصيل السترة بعد خروج الوقت لم يؤخر الصلاة حكاه ابن تيمية إجماعًا (٤)، وفيه قول للشافعية إن كان يمكنه تحصيل السترة قريبًا لزمه انتظار السترة، وإن فات الوقت (٥).

ومسألتنا هذه إذا أخر الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها الذي يحصله قريبًا، كرجل وقف على بئر، وهو محدث، فإن اشتغل باستخراج الماء من البئر خرج الوقت، وإن تيمم صلى في الوقت، فأيهما أولى بالمراعاة عند التزاحم؟

وقع نزاع بين أهل العلم،

فقيل: يقدم الشرط على الوقت، فيصلي بالماء ولو خرج الوقت، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الأقوال في مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية رجحه الرافعي، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).


(١) بداية المجتهد (١/ ٤٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٢)، (٢٢/ ٥٦).
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ١٤٧، ١٦٧)، المبسوط (١/ ١١٤، ١١٥).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٧)، وانظر: الفتاوى الهندية (١/ ٥٩)، البحر الرائق (١/ ٢٨٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤١١)، الشرح الكبير (١/ ٢٢٢)، المغني (١/ ٣٤٧).
(٥) البيان للعمراني (٢/ ١٣٢).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ٥١)، البحر الرائق (١/ ١٤٧، ١٦٧)، الدر المختار (١/ ٢٤٦)، المحيط =

<<  <  ج: ص:  >  >>