• دليل من قال: لا يجب تقديم الصلاة على حدوث المانع:
الدليل الأول:
أن تحديد الواجب الموسع متلقى من الشارع، وتضييق الوقت في حق من ظن مانعًا غير ثابت في الشرع، ولا متفق عليه، لا بدليل قطعي ولا ظني، فلا يصح القول به.
الدليل الثاني:
لو كان التقديم واجبًا لنبه عليه الشارع، حيث يطرق الحيض نساء المسلمين، وله علامات محسوسة تعرفها المرأة قبل نزوله، ولم تؤمر المرأة بالمبادرة بالصلاة إذا أحست بقرب نزول الحيض.
الدليل الثالث:
من مات في أثناء الوقت قبل وجوبها عليه، لم يعد مفرطًا بوجه.
قال ابن الشاط:«ما قاله -يعني القرافي- من أن صاحب الشرع جعل نصف القامة وقتًا لمن غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى نصفها باطل لا شك فيه، وإن كان ذهب إلى ذلك طائفة فهو مذهب ذاهب، ودعوى لا حجة عليها البتة، ومن غلب على ظنه ذلك فلا يخلو أن يقع الأمر كما ظنه أو لا، فإن وقع الأمر كما ظنه فلا يخلو أن يكون قد أوقع الصلاة قبل موته أو لا، فإن كان قد أوقعها فقد أوقع الواجب وفاز بأجره، وإن لم يكن أوقعها فلا مؤاخذة عليه فإنه مات في أثناء الوقت فلا يعد مفرطًا بوجه»(١).
• الراجح:
إن صحت دعوى الإجماع فهو حجة، وخلاف من خالف لا يخرق الإجماع، وإن لم يَصِحَّ الإجماع، وهذا هو الظاهر فإن القول بعدم وجوب تقديم الصلاة قول قوي، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، فإذا كان الشرع قد أذن له في التأخير، ونزل به مانع قبل تعين الوقت عليه لم يصح القول بإثمه، فالواجب الموسع لا يتعين ولا يضيق إلا أن يضيق وقته بحيث لا يبقى منه إلا مقدار ما يسع