للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وألحق به بعض الحنابلة كل من قدر على شرط الصلاة في أول الوقت دون آخره من سترة، أو بقاء طهارة ماء (١).

وقيل: لا يجب تقديم الصلاة لمن ظن مانعًا في أثناء الوقت، قال القرافي في الفروق: وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح من جهة النظر (٢).

• دليل من قال: يجب تقديم الصلاة قبل حدوث المانع:

الدليل الأول:

حكى بعض العلماء الإجماع على تحريم تأخير الصلاة إذا ظن حصول مانع.

قال في التاج والإكليل: «ومن أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقًا» (٣).

وقال ابن مفلح: «من أخر الواجب الموسع مع ظن موت أو غيره أثم إجماعًا» (٤).

وقال الطوفي: «لو أخر الموسع عن أول وقته، مع ظنه أنه يموت قبل أن يفعله … عصى بمجرد هذا التأخير باتفاق الأصوليين؛ لأنه أخر الواجب في وقته مع القدرة على فعله، وظن موته في أول الوقت، وعدم استدراكه بعد ذلك، فصار كمن عنده وديعة، فترك إزالتها من مكان ظن أن النار ستأتي عليها فيه فتحرقها، ومناط الإثم والمعصية ترك إحراز الواجب الموسع، مع ظن فواته» (٥).

الدليل الثاني:

وعلل الخرشي وجوب التقديم بقوله: «لأن الوقت الموسع صار في حقه مضيقًا، فكان يجب عليه المبادرة إلى الفعل» (٦).


(١) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١١٨).
(٢) الفروق للقرافي (٢/ ٧٧)، إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط مطبوع بهامش الفروق (٢/ ٦٠).
(٣) التاج والإكليل (٢/ ٣٨)، ونقل الإجماع النفراوي في الفواكه الدواني (١/ ١٦٦).
(٤) أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢١٠).
(٥) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٢٤).
(٦) شرح الخرشي (١/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>