من أول وقت الواجب الموسع فقد وقع في الحرام فيه نظر، فالعزمُ غالبًا ما يكون مرتبطًا بالفعل، وليس بالوقت، والفعل لم يتعين في أول الوقت، كالوضوء للصلاة يتوضأ المسلم إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، ولا يستحضر العزم على الوضوء من دخول وقت الصلاة وإن كان الوضوء واجبًا لها، فكذلك إذا هم بفعل الصلاة استحضر العزم على الفعل عند القيام إليها، نعم قد يقال: إذا ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها لا يجوز له إلا إذا عزم على جمعها مع الصلاة الأخرى إن كانت مما يشرع له الجمع حتى لا تخرج الصلاة عن وقتها دون مسوغ، والمسوغ هنا هو العزم على جمعها مع الصلاة الأخرى، والله أعلم.
• الراجح:
أن العزم ليس بشرط لجواز التأخير، لأن النصوص لا تدل إلا على الصلاة، وأما العزم فليس في النصوص تعرض له، وهذا يدل على عدم وجوبه، والله أعلم.