للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

إذا حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم على فعلها.

قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: «فكما يحرم عليه أن يعزم على ترك الصلاة عند دخول وقتها، يحرم عليه أن يترك الآن العزم على فعلها إذا دخل وقتها؛ لأن التكليف الشرعي متوجه إلى الأبدان بالأفعال، وإلى القلوب بالنيات والعزائم» (١).

وقال القرافي في تنقيح الفصول: «من لم يفعل ولا عزم على الفعل يعد معرضًا عن الأمر» (٢).

• ويناقش:

بأن العزم على الترك لا يجوز، والتحريم مطلق حتى قبل دخول وقت العبادة، وأما وجوب العزم على الفعل قياسًا عليه فيقال: إن كان المقصود بالعزم على الفعل هو أن يعزم المسلم على القيام بالواجبات عزمًا عامًّا فهذا مقتضى الإيمان بوجوبها، وهو كافٍ في حصول المراد، وهذا لا يخص الواجب الموسع، بل هو مطلوب في جميع الواجبات حتى قبل دخول وقت وجوبها، وأما القول بأن تأخير الواجب الموسع لا يجوز إلا بشرط عزم خاص على فعلها، ويكون عقد هذا العزم واجبًا بعد دخول وقت الواجب كشرط لجواز تأخيرها فهذا هو محل النزاع، والأدلة لا تقتضيه.

الدليل الرابع:

أن ترك العزم على الطاعة تهاون بأمر الشرع، فيكون حرامًا، وإذا حرم ترك العزم على الطاعة، كان العزم عليها واجبًا، لأن فعل ما يحرم تركه واجب، والحرام يجب تركه.

•ويجاب عنه:

بأن القسمة ثلاثة: العزم على ترك الطاعة، والعزم على فعلها، وألا ينوي لا هذا ولا ذاك، والكلام في القسم الثالث، والقول بأنه إذا لم يعزم على الفعل


(١) شرح مختصر الروضة (١/ ٣١٦).
(٢) شرح تنقيح الفصول (ص: ١٥٢)، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٢/ ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>