للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن المنذر : «أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمدًا» (١).

وقال الخطابي «لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة» (٢).

وقال ابن قدامة: «هذا قول عامة أهل العلم» (٣).

• ونوقش:

بأن الاستقاءة فيها خلاف، وهو محفوظ عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس، وعكرمة، ورجحه البخاري، وبعض المالكية.

(ث-١٢٢) روى البخاري في صحيحه معلقًا، قال: قال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان:

سمع أبا هريرة : إذا قاء فلا يُفطر إنما يُخرج ولا يُولج (٤).

[صحيح].

قال البخاري: قال ابن عباس، وعكرمة: الصوم (الفطر) مما دخل وليس مما خرج» (٥).

وإن كان من قال من الصحابة: إنه لا يقضي بتعمد القيء لا يرجع عدم القضاء إلى كونه قد تعمد الإفطار، وإنما لأنهم لا يرونه مفطرًا من الأساس، وربما لو كان هؤلاء الصحابة يرونه مفطرًا لقالوا بوجوب القضاء، والذي يعنينا هنا ثبوت القول عن ابن عباس وأبي هريرة بعدم الإفطار بالقيء، ويكفي إثبات القول لنقض دعوى الإجماع بصرف النظر عن الراجح، فلا يصح الاستدلال بالإجماع، والخلاف محفوظ، والله أعلم.


(١) الإجماع (ص: ٥٣).
(٢) معالم السنن (٢/ ١١٢).
(٣) المغني (٣/ ١٣٢).
(٤) صحيح البخاري (٣/ ٣٣).
(٥) صحيح البخاري (٣/ ٣٣)، وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (٩٤١١) حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس في الحجامة للصائم، فقال: الفطر مما دخل، وليس مما خرج. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>