للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

أن الإقامة وهي إعلام بإقامة الصلاة، وفيها الشهادتان، ولا ترجيع فيها بالاتفاق، فالأذان مثلها.

• ويجاب:

بأن هذا قياس في مقابل النص، فهو قياس فاسد.

• حجة من قال: الترجيع سنة:

الدليل الأول:

(ح-٣٨) استدلوا بما رواه مسلم من طريق عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز،

عن أبي محذورة، أن نبي الله علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله (١).

• وأجيب عن هذا:

يتفق أذان بلال وأذان أبي محذورة على جميع جمل الأذان عدا موضعين منهما:

الموضع الأول: عدد التكبير في أوله، والمحفوظ من حديث أبي محذورة أن التكبير أربع مرات، وسبق تخريجه في الفصل السابق، وعلى هذا لا خلاف في التكبير بين أذان بلال وأذان أبي محذورة على الراجح.

الموضع الثاني: وجود الترجيع في الشهادتين في حديث أبي محذورة، وليس موجودًا في حديث بلال، وكوننا نحمل حديث أبي محذورة على حديث بلال أولى من إثبات الاختلاف بينهما، وذلك أن ما ورد في أذان أبي محذورة من الترجيع يحتمل:

أن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبي ، فقال له النبي :


(١) صحيح مسلم (٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>