للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-١٧٧] إذا أخر المسلم صلاته حتى خرج وقتها، فإن كان من عذر كنوم ونسيان فلا خلاف بين العلماء أنه لا إثم عليه، ويجب عليه القضاء (١).

وقد نام النبي عن صلاة الصبح أكثر من مرةٍ كما في الصحيح،

(ح-٤١٧) روى مسلم من طريق يونس، عن ابن شهاب، سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، أن رسول الله حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلالٍ: اكلأ لنا الليل، فصلَّى بلالٌ ما قُدِّرَ له، ونام رسول الله وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ، ولا بلال، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله أولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله ، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله، وأمر بلالًا، فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] (٢).

ونفي التفريط من النائم يستلزم نفي الإثم.

(ح-٤١٨) فقد روى مسلم من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة في قصة نوم النبي وأصحابه عن صلاة الفجر، وفيه:

أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى (٣).

[م-١٧٨] وإثبات التفريط على من أَخَّرَ الصلاة بلا عذرٍ حتى خرج وقتها، دليل على أن من فعل ذلك قد ارتكب ذنبًا عظيمًا.

واختلفوا في وجوب القضاء عليه، وهل يصح منه لو فعل؟ على قولين:


(١) نقل الإجماع الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٢٨٨).
(٢) رواه مسلم (٦٨٠).
(٣) صحيح مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>