للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما التابعون، فقد قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها (١).

فإذا كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم لم يختلفوا في أن إدراك العشاء إدراك للمغرب، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن عليه رحمة الله، ثم تبعهم على ذلك جمهور الفقهاء في الجملة من المالكية والشافعية والحنابلة، فأرى أن سلوك هذا السبيل أحوط، وكنت قد رجحت في كتابي موسوعة الطهارة مذهب الحنفية، وأنا في هذا الكتاب أتراجع عنه إيثارًا لما روي عن الصحابة والتابعين، والإمام أحمد وحسبك به في معرفة الآثار وتتبعه لها آية من آيات الله، فعندما يقول: لم يخالف في ذلك إلا الحسن، فهذا يعني إجماع الصحابة على هذا القول، واتفاق التابعين عليه إلا ما كان من الحسن، فيكون خلاف الحسن من الخلاف الغريب، وحسبي اتباع الصحابة، فإن من سلك سبيلهم نجا، ومن استرشد بهم رشد.

الدليل الرابع:

قالوا: بأن الصلاتين المجموعتين وقت إحداهما وقت للأخرى في حق المعذور كالمسافر ونحوه، فهؤلاء مثلهم من أهل الأعذار، فإذا أدرك العصر فقد أدرك الظهر، وإذا أدرك العشاء فقد أدرك المغرب.

• الراجح:

الخلاف في المسألة قوي، والقياس مع من يقول: إذا فات وقت الظهر قبل أن تجب على المكلف لم يلزمه قضاؤها بإدراك العصر، لأن كل صلاة مختصة بوقت، ولا يدخل العصر إلا بفوات الظهر، إلا أنني قد تركت هذا القياس لآثار الصحابة، وإطباق عامة التابعين على القول به، والله أعلم.


(١) المغني لابن قدامة (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>